السيد السيستاني

77

الفتاوى الميسرة

وإذا زاد على عشرة أيام ؟ - الحيض لا يزيد على عشرة أيام . - وإذا أنهت أيام الحيض وطهرت ، ثم عاد فنزل الدم ثانية بعد تسعة أيام مثلا ؟ - ليس هذا الدم النازل دم حيض لأن الفترة الفاصلة بين حيضة وحيضة يجب أن لا تقل عن عشرة أيام دائما . - متى تعد المرأة نفسها حائضا ؟ - إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتية أو قبل وقت عادتها بزمن قليل كيوم أو يومين . - وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتية ؟ - إذا نزل منها دم الحيض مرتين في زمان خاص من شهرين فصاعدا . - وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية كالفتاة التي يأتيها الدم لأول مرة أو المضطربة تلك التي لم تستقر لها عادة متى تعد نفسها حائضا ؟ - تعد نفسها حائضا إذا تحقق أحد أمرين : 1 - إذا كان الدم حاويا على صفات دم الحيض وهي الحمرة أو السواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق . 2 - إذا رأت الدم وأطمأنت باستمرار نزوله إلى ثلاثة أيام فما زاد .